• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم صورة شمسية مزورة للوثيقة يعد تزويراً معاقباً عليه

يُعدّ تغيير الصورة الشمسية المثبتة على الوثيقة الرسمية أو الصحية تزويراً إذا أدّى إلى انتحال شخصية صاحبها أو نسب الوثيقة إلى غير مستحقها.

نص الاجتهاد

تزوير – بطاقه صحيه – صوره شمسيه للوثيقه تزوير صوره شمسيه للوثيقه. قرار رقم (جنا516ق532ت 28/12/1961)