يُعدّ تغيير الصورة الشمسية المثبتة على الوثيقة الرسمية أو الصحية تزويراً إذا أدّى إلى انتحال شخصية صاحبها أو نسب الوثيقة إلى غير مستحقها.
تزوير – بطاقه صحيه – صوره شمسيه للوثيقه تزوير صوره شمسيه للوثيقه. قرار رقم (جنا516ق532ت 28/12/1961)