تنتفي مسؤولية المخلّص الجمركي عن المخالفة الجمركية ما لم يثبت علمه بها أو ثبوت كفالته للبيان؛ إذ لا تُنسب إليه المخالفة بمجرد القيام بإجراءات التخليص.
لا يسأل المخلص الجمركي عن المخالفة إلا في حال العلم بها أو كان كفيلا للبيان