• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المخلص الجمركي عن المخالفة إلا في حال العلم بها أو كان كفيلا للبيان

تنتفي مسؤولية المخلّص الجمركي عن المخالفة الجمركية ما لم يثبت علمه بها أو ثبوت كفالته للبيان؛ إذ لا تُنسب إليه المخالفة بمجرد القيام بإجراءات التخليص.

نص الاجتهاد

لا يسأل المخلص الجمركي عن المخالفة إلا في حال العلم بها أو كان كفيلا للبيان