لا تُعدّ الصورة الفوتوغرافية بذاتها دليلاً قانونياً منتجاً في الإثبات ما لم تكن لها حجية مقررة أو تُدعَم بوسائل إثبات أخرى.
الصورة الفوتوغرافية لا تصلح دليلا ولا يعتد بها ولا تشكل أي قيمة في قواعد الإثبات