• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورة الفوتوغرافية لا تصلح دليلا ولا يعتد بها ولا تشكل أي قيمة في قواعد الإثبات

لا تُعدّ الصورة الفوتوغرافية بذاتها دليلاً قانونياً منتجاً في الإثبات ما لم تكن لها حجية مقررة أو تُدعَم بوسائل إثبات أخرى.

نص الاجتهاد

الصورة الفوتوغرافية لا تصلح دليلا ولا يعتد بها ولا تشكل أي قيمة في قواعد الإثبات