يشترط لصحة تقديم الطعن بواسطة المحامي وجود وكالة خاصة تخوّله صراحةً هذا الإجراء، وإلا اعتُبر الطعن مقدماً من غير ذي صفة ويُرفض شكلاً.
إن تقديم الطعن من محامي دون وكالة خاصة تخوله ذلك يجعل الطعن مقدم من غير صفة ومستوجب الرد شكلا المناقشة: لما كان الطعن مقدم وواقع من المحامي المسخر عن الحدث محمد ووليه فاضل دون وجود وكالة خاصة تخوله ذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذي صفة ومستوجب الرد شكلا وفق احكام المادة 344 اصول جزائية لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلا