الأقوال الأولية أمام الجهة الأمنية لا تصلح وحدها أساساً للإدانة في الجرائم الجنائية الوصف، ولا بد أن تقترن بأدلة وقرائن تؤيدها وتعضدها.
لا تكفي الاقوال الأولية أمام أمن الدولة لترجيح ثبوت الادانة في الجرائم الجنائية الوصف ما لم تقترن بأدلة تؤيدها المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه الطاعن أكرم بجرم التهريب وحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق أحكام المرسوم 13 لعام 1974 وحيث أن قاضي الإحالة وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة في هذه القضية وحيث أن الطاعن أنكر في محضر استجوابه القضائي صحة ما أسند له من جرم التهريب والاتجار بالمواد المهربة وأن أقواله أمام أجهزة الأمن أخذت منه بالضغط والإكراه وحيث أنه لم يصادر من الطاعن أية مواد مهربة وأقوال الطاعن الأولية أمام أمن الدولة لم تؤيد بدليل وحيث أن الاعتراف الأولي لا يكفي لترجيح الثبوت للإدانة بجرم جنائي الوصف ما لم يقترن بأدلة تؤيده وتدعمه وحيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه لم يناقش الوقائع على ضوء ذلك مما يجعل القرار الطعين في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1. قبول الطعن موضوعاً 2. نقض القرار المطعون فيه