• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار الاتهام لا يقيد محاكم الموضوع لا لجهة الثبوت ولا لجهة توصيف الأفعال الإجرامية بحال ثبوتها بأدلة يقينية قاطعة كون أدلة اليقين

قرار الاتهام أو الإحالة لا يحول دون سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وثبوت الفعل وتكييفه القانوني، متى كان الإسناد قائماً على قناعة مستمدة من أدلة يقينية أو كافية قانوناً للتجريم.

نص الاجتهاد

إن قرار الاتهام لا يقيد محاكم الموضوع لا لجهة الثبوت ولا لجهة توصيف الأفعال الإجرامية بحال ثبوتها بأدلة يقينية قاطعة كون أدلة اليقين هي ما يجب توافرها لصحة التجريم المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه سرد وقائع وأدلة القضية وناقشها مناقشة قانونية سليمة وخلص فيه قاضي الإحالة بدمشق لاتهام الطاعن بجناية الشروع التام بالقتل القصد بحسن استدلال وتقدير سليم وكان لقناعته تلك أصل في أوراق الدعوى بأدلة ترجح الثبوت وهي الأدلة اللازمة للاتهام ومن هذه الأدلة أقوال المصابة عليا وابنها أحمد اللذان أكدا أن من أصابها هو المدعى عليه الطاعن منذر بحسبان أن قرار الاتهام لا يقيد محاكم الموضوع لا لجهة الثبوت ولا لجهة توصيف الأفعال الإجرامية بحال ثبوتها بأدلة يقينية قاطعة كون أدلة اليقين هي ما يجب توفرها لصحة التجريم وعليه فإن أسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول والقانون مما يوجب رد الطعن موضوعاً. لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً .