يلتزم قاضي الإحالة باتباع القرار الناقض وتنفيذ ما أمر به من توسع بالتحقيق؛ فإذا لم يجرِ المقابلة أو الاستماع أو أي إجراء تحقيق محدد طلبه القرار الناقض، تعيّن إنابته لاستكمال التحقيق قبل إصدار القرار.
إن عدم اتباع قاضي الاحالة للقرار الناقض بالتوسع بالتحقيق يتوجب إنابته للتوسع بالتحقيق واتباع القرار الناقض المناقشة: حيث أنه سبق وأن أصدر قاضي الإحالة في دير الزور قراراً برقم 384/721 تاريخ 1/10/2009م بمنع محاكمة المدعى عليه الطاعن من جناية سرقة الأموال العامة لعدم قيام الدليل بحقه وبعد الطعن بالقرار المذكور أصدرت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض قرارها برقم 1570/1325 تاريخ 28/6/2010 م المتضمن نقض القرار المطعون فيه للتوسع بالتحقيق وإجراء المقابلة بين الشاهد محمود والمطعون ضده الطاعن الآن سعيد وكذلك لدعوى أمين مستودع مرآب مديرية الصحة التي سرقت من الزيوت والشحوم واستجوابه حول كيفية تمكن المطعون ضده الطاعن الآن من الحصول على تلك المواد إلا أن قاضي الإحالة لم يتبع القرار الناقض بإجراء المقابلة المذكورة من أجل إزالة التناقض بين أقوال كل منهما ولم يستمع لأقوال أمين مستودع مرآب مديرية الصحة لمعرفة كيفية حصول المدعى عليه سعيد على الزيوت والشحوم وخلص القاضي لاتهام الطاعن لذات الأدلة التي قرر سابقاً سنداً لها منع محاكمة الطاعن من الجرم المسند إليه . وعليه فإنه يتوجب إنابة قاضي الإحالة في دير الزور لإجراء المقابلة الوجاهية المذكورة آنفاً لسماع أقوال أمين مستودع مرآب مديرية الصحة لذلك فقد تقرر بالاتفاق : · إنابة السيد قاضي الإحالة في دير الزور لإجراء المقابلة بين الشاهد محمود والطاعن سعيد لإزالة التناقض بأقوالهما ودعوة أمين مستودع مرآب مديرية الصحة الذي سرقت منه الزيوت والشحوم واستجوابه حول كيفية تمكن الطاعن سعيد من الحصول على تلك المواد المضبوطة