• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار الظن بالجنحة لا يقبل الطعن من المدعى عليه لأن القرار لم يفصل في موضوع الاختصاص ولا بمسائل لا تملك محكمة الموضوع تعديلها

قرار الظن الصادر في الجنحة لا يكون قابلاً للطعن من المدعى عليه متى لم يتناول الاختصاص ولم يتضمن مسألةً نهائيةً لا تملك محكمة الموضوع تعديلها، لأن قاضي الإحالة يقدّر الشبهة ولا يحكم في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن قرار الظن بالجنحة لا يقبل الطعن من المدعى عليه لأن القرار لم يفصل في موضوع الاختصاص ولا بمسائل لا تملك محكمة الموضوع تعديلها المناقشة: بما أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها وبين أوجه استشهاده لترجيح اتهام المدعى عليها الطاعنين بجناية حيازة أدوية مهربة بقصد الاتجار وفق المرسوم / 13/1974 والظن عليهما بجنحة الاتجار بمنتج وطني بدون ترخيص وبيع أدوية منتهية الصلاحية وذلك استناداً إلى أقوالهما الأولية الواردة في الضبط الأمني وإلى أقوالهما أمام التحقيق وكذلك إلى واقعة مصادرة تلك المواد من محليهما مما يجعل قرار الاتهام له ما يؤيده بالإضبارة طالما أن قاضي الإحالة يحقق ولا يحكم وقراره لا يعدو الشك والشبهة واحتمال ارتكابهما لما أسند إليهما وتبقى القناعة اليقينية لمحكمة الموضوع سواء لجهة الإدانة أو البراءة أو حتى لجهة التوصيف مما يتعين رد الطعن موضوعاً بالنسبة لقرار الاتهام مع التنويه بأن العقوبة المانعة للحرية مشمولة بمرسوم العفو العام نظراً لوقوع المصالحة مع مديرية الجمارك وبما أن قرار الطعن بالجنحة لا يقبل الطعن من قبل المدعى عليها لأن القرار لم يفصل في موضوع الاختصاص ولا بمسائل لا تملك محكمة الموضوع تعديلها مما يتعين رد الطعن شكلاً فيما يتعلق بالجنحة سنداً للفقرة / ب / من المادة /341/ أصول جزائية لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1. رد الطعن بالنسبة لفقرة الاتهام موضوعاً . 2. رد الطعن شكلاً بالنسبة لفقرة الظن بجنحة .