• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا انتفت الجريمة امتنع معها اختصاص المحكمة الجزائية النظر بالحق الشخصي

الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي تابعٌ للدعوى الجزائية، فلا يُنظر إلا إذا قامت جريمةٌ منسوبةٌ إلى المدعى عليه وكان ثمة أساسٌ جزائيّ يجيز المحاكمة؛ فإذا انتفت الجريمة أو أُبرم قرار منع المحاكمة امتنع اختصاص المحكمة الجزائية بالحق الشخصي.

نص الاجتهاد

اذا انتفت الجريمة امتنع معها اختصاص المحكمة الجزائية النظر بالحق الشخصي المناقشة: بما أن قاضي الإحالة يعتبر مرجعاً استئنافياً لقرارات قاضي التحقيق سنداً للمادة /141/ أصول جزائية . وبما أن النيابة العامة لم تستأنف قرار قاضي التحقيق القاضي بمنع محاكمة المدعى عليه لعدم قيام الدليل وكان لا يجوز لمن رضخ للحكم المستأنف وفوت على نفسه فرصة الاستئناف أن يلجأ للطعن بطريق النقض سنداً للمادة /219/ أصول مدنية مما يتعين رد طعن النيابة العامة شكلاً وبما أن دعوى الحق الشخصي لا تكون مسموعة أمام القضاء الجزائي إلا تبعاً للدعوى الجزائية وعندما يكون الضرر المدعى به ناجماً عن جرم يعاقب عليه القانون فإذا انتفت الجريمة امتنع معها اختصاص المحكمة الجزائية النظر بالحق الشخصي وبما أن قرار منع المحاكمة لعدم قيام الدليل الصادر عن قاضي التحقيق غدا مبرماً لعدم استئنافه من قبل النيابة العامة لجهة الحق العام وبالتالي فإنه لا يجوز بعد ذلك التعرض للحق الشخصي وإلا لوقع القرار في تناقض إذ لا يمكن لمحكمة الموضوع البت بموضوع الحق الشخصي إلا بعد صدور القرار باتهام المدعى عليه بجناية أو الظن عليه بجنحة وكان انبرام قرار منع المحاكمة يحجب عن محكمة الموضوع ذلك وبما أنه ولئن اخطأ القرار المطعون فيه من حيث التعليل إلا أنه جاء صحيحاً من حيث النتيجة التي وصل إليها مما يتعين رفض طعن ( عبد الحسن ) موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق: رد طعن النيابة العامة شكلاً رفض طعن ( عبد الحسن) موضوعاً