• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن توقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على استدعاء الطعن جوهري لكي تعرف محكمة

تأشير رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على استدعاء الطعن شرطٌ جوهريّ لانعقاد الرقابة على ميعاد الطعن، ويترتب على تخلفه ردّ الطعن شكلاً، ولا يغني عنه توقيع الكاتب.

نص الاجتهاد

إن توقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على استدعاء الطعن جوهري لكي تعرف محكمة النقض فيما إذا كان الطعن مقدما ضمن المهلة القانونية ولا يكفي توقيع الكاتب بمفرده المناقشة: بما أن استدعاء الطعن لم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ تسجيله سنداً للمادة / 344/ أصول جزائية لأن توقيعه جوهري لكي تعرف محكمة النقض فيما إذا كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية لا يكفي توقيع الكاتب بمفرده كما أنه لا عبرة لتاريخ استدعاء الطعن مما يتعين رد الطعن شكلاً . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن شكلاً