إذا حصل الشخص على منفعة مخصصة بالاستناد إلى بطاقة عائلية واحدة مع تعدد القسائم، وكان ذلك عن طريق إظهار صفة أو هوية غير صحيحة، انطبق وصف استعمال الهوية الكاذبة لا وصف الاحتيال، ولا ينهض الاحتيال إذا لم يكن الفعل واقعاً على شخص طبيعي وفق الاستقرار الاجتهادي المشار إليه.
الحصول على أكثر من قسيمة مازوت ببطاقة عائلية واحدة يعتبر بمثابة الحصول عليها بهوية كاذبة ولا يمكن اعتباره من قبيل جنحة الاحتيال نظرا لاستقرار الاجتهاد القضائي على أن جرم الاحتيال لا يمكن أن يرتكب إلا بحق الشخص الطبيعي لا الاعتباري المناقشة: بما أن حصول كل من المدعى عليهم الطاعنين على أكثر من قسيمة مازوت ببطاقة عائلية واحدة يعتبر بمثابة الحصول عليها بهوية كاذبة ويشكل فعله الجنحة المنصوص عليها في المادة / 458 عقوبات عام والتي تعاقب بعقوبة جنحية على من يتقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره مع التنويه بأنه لا يمكن اعتبارها الفعل من قبيل جنحة الاحتيال نظراً لاستقرار الاجتهاد القضائي على أن جرم الاحتيال لا يمكن أن يرتكب بحق الشخص الطبيعي لا الاعتبار مما يجعل توصيف الجرم من قبل قاضي الإحالة بأنه جنائي الوصف ويتعلق بالفقرة /ب/ من المادة /10/ عقوبات اقتصادية في غير محله القانوني مما يتعين نقض القرار وقد نوه السيد وزير العدل بتعميمه رقم /3/ تاريخ 5/1/2012 بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2842/ق/ تاريخ 29/11/2011 المعطوف ____ على _كتاب القيادة القطرية رقم 4815/2/ ق تاريخ 25/11/2011 على نفس هذا الاتجاه القانوني . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعون الثلاثة ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .