استحقاق مكافأة المخبر المرتبطة بنصف الغرامة مشروط بتحصيل الغرامة أولاً، فإذا لم تُحصّل الغرامة لسبب قانوني كالعفو عن المخالفات فلا التزام على خزينة الدولة بأداء نصفها.
إن نظام الرسوم العقارية أوجب إعطاء المخبر عن التأخير بتسجيل التغييرات التي تطرأ على العقار نصف الغرامة بعد تحصيلها ولذا فإن عدم تحقق شرط التحصيل بسبب صدور قانون العفو عن المخالفات يحول دون مساءلة خزينة الدولة بما يعادل نصف الغرامة