• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق مكافأة المخبر نصف الغرامة إلا بعد تحصيلها، ويحول العفو عن المخالفات دون مساءلة خزينة الدولة بها

استحقاق مكافأة المخبر المرتبطة بنصف الغرامة مشروط بتحصيل الغرامة أولاً، فإذا لم تُحصّل الغرامة لسبب قانوني كالعفو عن المخالفات فلا التزام على خزينة الدولة بأداء نصفها.

نص الاجتهاد

إن نظام الرسوم العقارية أوجب إعطاء المخبر عن التأخير بتسجيل التغييرات التي تطرأ على العقار نصف الغرامة بعد تحصيلها ولذا فإن عدم تحقق شرط التحصيل بسبب صدور قانون العفو عن المخالفات يحول دون مساءلة خزينة الدولة بما يعادل نصف الغرامة