لا يقبل طعن النيابة العامة شكلاً ما لم يُقدَّم ويُسجَّل في ديوان المحكمة مصدرة الحكم ويُقرَّ أصولاً من قبل رئيس المحكمة والكاتب عند تاريخ التسجيل وفق الإجراءات المقررة.
يجب على النيابة العامة تسجيل الطعن في ديوان المحكمة مصدرة الحكم وإقراره أصولا من قبل رئيس المحكمة المناقشة: حيث أن طعن النيابة العامة سجل بالدفتر المضمون برقم 219 لعام 2011 دون أن يتم إقراره أصولاً من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله وفق ما نص عليه المادة 344 أصول جزائية مما يتعين معه رد الطعن النيابة العامة شكلاً وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادرة عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم 2312/2216 تاريخ 28/10/2004 لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد طعن النيابة العامة شكلاً