إذا كان حضور ممثل الحراج واجباً في الدعوى، فإن بدء المحاكمة الوجاهية مع تغيبه يوجب بطلاناً إجرائياً. كما لا يصح تحميل الولي المسؤولية المدنية التبعية عن أفعال الحدث إلا بطلب صريح من جهة الادعاء وبإدخاله خصماً بهذه الصفة.
يعد الشروع بالمحاكمة الوجاهية رغم تغيب ممثل الحراج خللا إجرائيا المناقشة: بالتدقيق تبين وانه في متن القرار الطعين بان المدعى عليه ووليه لم يحضرا جلسة المحاكمة رغم تفهمها الموعد وهذا بخلاف ما جاء في ضبط الجلسة المؤرخة في 19/1/2012 حضر المدعى عليه ووليه لم يحضر ممثل الحراج ومع هذا شرع بالمحاكمة الوجاهية رغم تغيب ممثل الحراج وهذا خلل اجرائي وقد تم الحكم على الحدث ووليه بالأضرار دون الطلب من جهة الادعاء بإدخال الولي كمدعى عليه مسؤول بالمال عن الجدث مسؤولية تبعية ولا يجوز الزامه من قبل المحكمة الا اذا تم الطلب من الجهة المدعية بالزام الحدث ووليه دعوة الولي بهذه الصفة كمدعى عليه مسؤول بالمال مما يجعل القرار مخالفا للقانون مع التنويه بانه لا يجوز استدراك ذلك بعد النقض وإنما اعطاء الحق للجهة المدعية بإقامة الدعوى المدنية امام القضاء المدني اصولا. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن ونقض القرار الطعين .