تقدير اللجوء إلى الاستجواب وسماع الشهود من سلطة المحكمة متى رأت أن أوراق الدعوى تكفي للفصل فيها، ولا يعدّ إغفال ذلك خطأً إذا كان السبب المطروح قد حُسم بثبوت عدم صحة التوقيع أو البصمة. والبيع الواقع خارج السجل العقاري يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، فلا يُحتج فيه بحسن النية على نحو يجاوز هذه ا...
إن الاستجواب هو حق متروك للمحكمة إن وجدت الدعوى بحاجة لذلك إن التمسك بحسن النية في الشراء لا يمكن الاحتجاج به طالما أن البيع موضوع الدعوى قد جرى خارج السجل العقاري وبالتالي فإن البيع تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة والمنصوص عنها بالقانون العام وهو القانون المدني المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – عدم الاستجابة لطلب سماع الشهود وهم شهود العقد وأيضا المحامي الذي تم أمامه توقيع العقد.2 – المحكمة أغفلت طلبنا باستجواب كافة الأطراف. 3 – المحكمة أغفلت أن الموكل هو مشتري حسن النية .4 – لم تأخذ المحكمة بطلبنا بتوجيه اليمين الحاسمة لأطراف الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الثالثة والرابعة. في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى إعطاء القرار بقبول دعوى المخاصمة شكلا وإعطاء القرار بوضع إشارة الدعوي ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 1008 أساس 1189 لعام 2018 وقبوله موضوعة وابطال القرار المخاصم والحكم بتثبيت البيع وإلزام السادة القضاة المدعى عليه والسيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع تعويض الموكله متروك تقديره للمحكمة ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هدف من ورائها المدعي بالمخاصمة إلى تثبيت البيع الجاري بينه وبين المدعى عليه للعقار رقم 31/000 منطقة العقارية اشرفية صحنايا العقارية ونقل الملكية على اسمه بالسجل العقاري تأسيسا على أن المدعى عليه (.) بحسب تملكه للعقار شراء من المدعي عليها إسعاف بموجب عقد بيع قطعي قد باعه الشقة المذكورة بموجب عقد بيع قطعي كما وهدفت المدعى عليها إسعاف إلى رد الدعوى وأبطال البيع وما نتج عنه وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى رد دعوی المدعي الذي بادر لاستئناف القرار حيث تم تصديقه فتم الطعن بالقرار الاستئنافي من قبل المدعي أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها رقم 1008 أساس 1189 لعام 2018 فكانت دعوى المخاصمة هذه. ومن حيث يستبان من ملف الدعوى ومرفقاته وعلى ما ورد في القرار المخاصم أن الأسباب المثارة لا تنال من القرار المخاصم الذي صدر موافق للأصول والقانون والاجتهاد والقضائي. ولما له أصل في الملف بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية وبمنأى عن المطاعن المثارة حوله وهي نفس الأسباب المثارة أمام محكمة الاستئناف والتي لا ترقى إلى الحد الذي يجعل الهيئة مصدرته تقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله حيث سبق لها وأن استعرضت مطاعن ودفوع الجهة المدعية بالمخاصمة وناقشتها وردت عليها الرد السائغ والسليم سواء لجهة عدم صحة البيع بعد أن ثبت بالخبرة الفنية أن التوقيع المنسوب للبائعة (.) مالكة الشقة موضوع والبصمة لا تعود إليها (موضوع العقد المؤرخ 15/7/2012 ) مما لم يعد معه من جدوى لسماع أقوال المحامي أو شهود العقد. كما وأن الاستجواب هو حق متروك للمحكمة أن وجدت الدعوى بحاجة لذلك كما وأن التمسك بحسن النية في الشراء لا يمكن الاحتجاج به طالما أن البيع موضوع الدعوى قد جری خارج السجل العقاري وبالتالي فإن البيع تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة والمنصوص عنها بالقانون العام وهو القانون المدني (اجتهاد هع 111تاریخ 20/9/2016 أما بالنسبة لليمين الحاسمة، فإن المدعي بالمخاصمة لم يتعرض لها أمام محكمة الدرجة الأولى لا من قريب أو بعيد ولم يتصد لتصويرها وتوجيهها للخصم كما وأن هذا السبب لم يثار أمام محكمة الاستئناف أص" مما يوجب الالتفات عنه. ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه إذا كانت أسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستقاة من أدلة الدعوى، فإن تلك الأمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة محكمة الموضوع بمنأى عن التعقيب ما دام الاستخلاص فيها سائغة غير مشوب بفساد ولا يخالفة قواعد الإثبات هع 116 أساس 478 تاریخ 10/11/2015.لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلا. مصادرة التأمين وايداعه الحزينة.تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.حفظ صورة عن هذا القرار في ملف الدعوى وحفظه. إعادة الملف لمرجعه أصولا بعد ايداع صورة عن القرار فيه.