• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات القاضي العقاري المؤقت تخضع لأصول تبليغ خاصة مقررة بقانون التحديد والتحرير وتجب تبليغها للإدارات العمومية في مركزها

تخضع القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت لأصول تبليغ خاصة يحددها قانون التحديد والتحرير، ولا تسري عليها قواعد تبليغ الأحكام المدنية أو بدء مواعيد الطعن الخاصة بها، ويجب تبليغ الإدارات العمومية في مركزها إلى أكبر موظف فيها.

نص الاجتهاد

القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت واجبة التبليغ سواء كانت وجاهية أو غيابية شأنها شأن الأحكام البدائية المدنية إن أصول تبليغ الأحكام وبدء سريان الطعن بها لا تسري على قرارات القاضي العقاري المؤقت التي يحكمها الأصول المنصوص عنها بقانون التحديد والتحرير يجري التبليغ للإدارات العمومية في مركز هذه الإدارات وإلى أكبر موظف فيها