تخضع القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت لأصول تبليغ خاصة يحددها قانون التحديد والتحرير، ولا تسري عليها قواعد تبليغ الأحكام المدنية أو بدء مواعيد الطعن الخاصة بها، ويجب تبليغ الإدارات العمومية في مركزها إلى أكبر موظف فيها.
القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت واجبة التبليغ سواء كانت وجاهية أو غيابية شأنها شأن الأحكام البدائية المدنية إن أصول تبليغ الأحكام وبدء سريان الطعن بها لا تسري على قرارات القاضي العقاري المؤقت التي يحكمها الأصول المنصوص عنها بقانون التحديد والتحرير يجري التبليغ للإدارات العمومية في مركز هذه الإدارات وإلى أكبر موظف فيها