الخطأ في بيانات القرار المطعون فيه من حيث الرقم أو الأساس أو التاريخ لا يُعدّ، بذاته، خطأً مهنيًا جسيمًا موجبًا للمخاصمة.
إن وقوع أخطاء في رقم وأساس وتاريخ القرار المطعون فيه محل المخاصمة لا يعد من الأخطاء التي تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم