• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقوع أخطاء في رقم وأساس وتاريخ القرار المطعون فيه محل المخاصمة لا يعد من الأخطاء التي تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم

الخطأ في بيانات القرار المطعون فيه من حيث الرقم أو الأساس أو التاريخ لا يُعدّ، بذاته، خطأً مهنيًا جسيمًا موجبًا للمخاصمة.

نص الاجتهاد

إن وقوع أخطاء في رقم وأساس وتاريخ القرار المطعون فيه محل المخاصمة لا يعد من الأخطاء التي تنحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم