إذا انقضت مدة تقادم دعوى المخاصمة المحددة بثلاث سنوات، وجب على المحكمة إثارة هذا التقادم تلقائياً لكونه متعلقاً بالنظام العام، ولا تُقبل الدعوى بعده.
تقادم دعوى المخاصمة ثلاث سنوات يتعلق بالنظام العام وتثيره المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة من تلقاء ذاتها