• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوريث المطالبة بحقوق مورثه لحساب التركة ويكفي لإثبات صحة الخصومة إبراز حصر الإرث

إذا كان الحق المطالب به من حقوق المورث العائدة للتركة، فإن الوريث يملك الادعاء به لحساب التركة، ويُعدّ حصر الإرث كافياً لإثبات صفته وصحة خصومته.

نص الاجتهاد

للوريث المطالبة بما لمورثه من حقوق لحساب التركة وإبراز حصر الإرث المثبت لكونه عن الورثة كاف لتحقيق صحة الخصومة في الادعاء