إذا كان الحق المطالب به من حقوق المورث العائدة للتركة، فإن الوريث يملك الادعاء به لحساب التركة، ويُعدّ حصر الإرث كافياً لإثبات صفته وصحة خصومته.
للوريث المطالبة بما لمورثه من حقوق لحساب التركة وإبراز حصر الإرث المثبت لكونه عن الورثة كاف لتحقيق صحة الخصومة في الادعاء