دعوى الحيازة وسيلة وقتية لحماية الحيازة ومنع أخذ الحقوق باليد، ولا تكتسب حجية مطلقة في مواجهة أصل الحق.
دعاوى الحيازة ليس لها حجية مطلقة وإقامتها هي لمنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم