• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى استرداد الحيازة بين المالكين على الشيوع إذا كانت ملكية المدعى عليه ثابتة في السجل العقاري

لا يجوز استعمال دعوى استرداد الحيازة لمخاصمة مالكٍ على الشيوع في ذات العقار ما دامت ملكيته ثابتة ومثبتة في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

لا يجوز إقامة الدعوى باسترداد الحيازة من مالك على الشيوع ضد مالك أخر بذات العقار ما دامت ملكيته ثابتة بالسجل العقاري