لا يجوز استعمال دعوى استرداد الحيازة لمخاصمة مالكٍ على الشيوع في ذات العقار ما دامت ملكيته ثابتة ومثبتة في السجل العقاري.
لا يجوز إقامة الدعوى باسترداد الحيازة من مالك على الشيوع ضد مالك أخر بذات العقار ما دامت ملكيته ثابتة بالسجل العقاري