يُردّ الطعن شكلاً متى تبيّن عدم وجود قرار لقاضي التحقيق محلّ الطعن، لأن انعدام القرار يجعل الخصومة الطعنّية غير قائمة على محلّ صحيح.
يتعين رد الطعن شكلا عند عدم وجود قرار قاضي التحقيق المناقشة: لماهية الجرم ومآل التحقيقات فإن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رد طعن عبد الحليم شكلا لعدم وجود قرار لقاضي التحقيق. لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض طعن عبدة موضوعاً 2. رفض طعن عبد الحليم شكلاً