• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتهام شخص بجرم ما لم تقم ادلة كافية لترجيح الاتهام

لا تُقام التهمة الجزائية إلا إذا توافرت أدلة كافية تُرجّح الاتهام، ويُعدّ الاعتراف المتراجع عنه غير كافٍ وحده ما لم تؤيده أدلة أخرى مستقلة.

نص الاجتهاد

لا يجوز اتهام شخص بجرم ما لم تقم ادلة كافية لترجيح الاتهام المناقشة: لما كان القرار الطعين قد سرد واقعة الدعوى وأورد أدلتها وناقشها بشكل قانوني وسليم وأحسن الاستدلال فيما خلص إليه من خلال عدم قناعته بثبوت الواقعة المدعى بها موضوع مخفر مفرزة همدان وأوضح أنه خلال التحقيق بجرم مشهود بالتهريب عبر قطاع مخفر المرير إثر اتفاق عناصر المخفر المتهمين مع مهربين على تهريب دخان أجنبي من العراق إلى القطر وبعد إدخال عدد من صناديق الدخان اكتشف الأمر من قبل عناصر مخفر مجاور وجرى تبادل إطلاق نار واستطاع المهربون الفرار اعتراف المطعون ضده المجند نضال بأنه قبل حوالي شهرين وعندما كان بمفرزة همدان بمفرده قام بتسهيل التهريب لعدد من الأشخاص المدنيين لم يتوصل التحقيق لمعرفتهم حسب ما جاء بكتاب الفرع 248 وقد أورد قاضي التحقيق الأدلة وناقشها بشكل قانوني وسليم وحيث أنه لا يجوز اتهام شخص بجرم ما لم تقم أدلة كافية لترجيح الاتهام وحيث انه لم ينهض في ملف الدعوى أي دليل يمكن الركون إليها لترجيح الاتهام سوى اعتراف المطعون ضده نضال الأولى والذي تراجع عنه في مراحل التحقيق القضائية وحيث أن هذا الاعتراف لم يؤيد بأي دليل آخر يدعمه ويؤكده فجاء القرار من حيث النتيجة في محله القانوني السليم ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة وما هي إلا مجادلة لقاضي التحقيق فيما توصل إليه باستنتاج منطقي وسليم مما يتعين رفضها موضوعاً. لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعا