• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم بت قاضي التحقيق بطلب الطاعن تسطير كتاب لوحدته لبيان فيما إذا كان على رأس عمله بتاريخ الجرم يجعل القرار الطعين قاصرا في بيانه وسابقا

إغفال قاضي التحقيق الفصل في طلبٍ جوهريّ من طلبات الدفاع، متى كان من شأنه أن يؤثر في تقدير التهمة، يعيب القرار بالقصور ويجعله سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

عدم بت قاضي التحقيق بطلب الطاعن تسطير كتاب لوحدته لبيان فيما إذا كان على رأس عمله بتاريخ الجرم يجعل القرار الطعين قاصرا في بيانه وسابقا لأوانه المناقشة: لما كان قاضي التحقيق يعمل على جمع الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على الآخر ولما كان الطاعن أنكر ارتكابه الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق القضائية وتقدم باستدعاء لقاضي التحقيق مصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 19/5/2012 يطلب فيه الاستماع لأقوال الشاهدين أدهم وفؤاد وأجيب ذلك الطلب وتم الاستماع لأقوال الشاهدين المذكورين إلا أنه لم يجر مناقشتها في القرار إليها إطلاقاً كما طلب الطاعن تسطير كتاب لوحدته لبيان فيما إذا كان على رأس عمله أم بتاريخ الجرم إلا أن قاضي التحقيق لم يبت بذلك الطلب لا سلباً ولا إيجاباً مما يجعل القرار الطعين قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه وإن أسباب الطعن المثارة تنال منه لهذين السببين فقط أما ما أثاره الطاعن أنه جرى استجوابه بدون حضور ممثل نقابة المحامين فإن هذا السبب غير صحيح كون جرى استجواب الطاعن أمام قاضي التحقيق بحضور مندوب لنقابة المحامي أحمد كما هو ثابت بالمحضر رقم 15 أحمر ووقع مندوب النقابة على الضبط. لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا