استحقاق الفائدة القانونية على بدل الاستملاك يتوقف على توقيت وضع اليد وعلى مدى تأخر دفع البدل؛ فلا فائدة إذا جرى السداد خلال خمس سنوات من تاريخ الاستملاك رغم كون وضع اليد لاحقاً لمرسوم الاستملاك، بينما تستحق الفائدة عند تأخر السداد ضمن الحدود الزمنية التي يحددها الاجتهاد.
في حال تم وضع اليد على العقار موضوع الاستملاك فلا تستحق الفائدة القانونية إذا كان وضع اليد قد وقع بعد صدور مرسوم الاستملاك وتم دفع بدل الاستملاك خلال الخمس سنوات من تاريخ الاستملاك, في حين إذا كان وضع اليد قد تم بعد صدور قرار الاستملاك وتأخر دفع بدل الاستملاك فتستحق الفائدة بمعدل 6% من ترايخ وضع اليد إذا كان ضمن السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ صدور مرسوم الاستملاك وتزاد إلى 8% بعد خمس سنوات من وضع اليد