• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن استعمال السيارة على غير الوجه المسموح به للحائز لا يعد جرمية إذا تمت الحيازة بصورة مشروعة

جريمة أخذ أو استعمال سيارة الغير دون حق تقوم على اعتداء غير مشروع على الحيازة، فإذا كانت الحيازة مشروعة ثم حصل استعمال على خلاف المأذون به فلا تتوافر الجريمة. ويجب على جهة الإحالة أن تبين عناصر الجرم وأفعال كل متهم ودليل الإسناد ودور المتدخل على وجهٍ يسمح برقابة صحة تطبيق القانون.

نص الاجتهاد

إن استعمال السيارة على غير الوجه المسموح به للحائز لا يعد جرمية إذا تمت الحيازة بصورة مشروعة المناقشة: حيث أن قاضي الإحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليهما الطاعنان رائد وإحسان بجناية أخذ واستعمال سيارة الغير دون حق مع إلحاق أضرار بها للأول رائد والتدخل بالجرم للثاني إحسان وفق أحكام المادة 625 ع عام مكرر والمادة 18 ع عام . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى وذكر ملخصاً وافياً عن كل دليل من أدلتها ومن ثم مناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي لما انتهى إليه بقراره سيما تلك الأدلة التي استند إليها باتهام الطاعنين كما أن عليه تحديد الأفعال التي قام بها كل من الطاعنين والتي تشكل جرماً والدليل الذي يؤيد التهمة بحقه ويكفي لترجيح الاتهام . وحيث أن جريمة أخذ أو استعمال سيارة الغير دون حق و دون قصد سرقتها هي جريمة اعتداء على الحيازة لعدم توافر نية التملك بها وهذا الاعتداء يتعين أن يكون بغير حق فإذا تمت الحيازة بصورة مشروعة غير أن استعمالها جرى على غير الوجه المسموح به للحائز فلا يعد ذلك جريمة . بالإضافة إلى أن التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمة والمادة 218 ع عام قد بينت الأعمال التي تعد تدخل في الجناية على سبيل الحصر لذلك لابد من قيام الرابطة المنطقية بين الجرم والتدخل فيه وسلطة السببية القائمة بينهما حتى يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها وحيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث عناصر الجريمة والتدخل فيها على هدى هذه المبادئ القانونية وكان يتعين عليه التوسع بالتحقيق وإجراء المقابلة بين المدعي وبقية المدعى عليهم لبيان هل تم استعمال السيارة بإذن بين المدعي ثم يناقش أقوال المدعي الأولية بضبط الشرطة رقم 482 والمعروض المقدم من المدعي المؤرخ في 2007/28/6 وأقوال المدعي اللاحقة أمام قاضي التحقيق وبضبط الأمن الجنائي رقم 59 تاريخ 24/1/2008 . وحيث أن القرار المطعون فيه لم يبين الأفعال التي قام بها كلا من الطاعنين والدليل الذي يؤيد التهمة بحقه مما يحجب عن محكمة النقض حقها بالرقابة على حسن تطبيق القانون مما يجعل الأسباب المثارة في لائحتي الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعاً . لذلك تقرر بالاتفاق: 1. قبول الطعنين موضوعاً . 2. نقض القرار المطعون فيه