• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على قاضي الاحالة سرد كافة الادلة ومناقشتها والموازنة بينها وتعليل سبب هدره لبعضها حتى يكون القرار بالاتهام سليما ومتكاملا

قرار الاتهام لا يصحّ ما لم يُبنَ على مناقشة شاملة للأدلة كافة، مع الموازنة بينها وتسبيب طرح ما يُهدر منها تسبيباً واضحاً كافياً، ولا سيما إذا كان الدليل المهمل مؤثراً في النتيجة.

نص الاجتهاد

على قاضي الاحالة سرد كافة الادلة ومناقشتها والموازنة بينها وتعليل سبب هدره لبعضها حتى يكون القرار بالاتهام سليما ومتكاملا المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه المتضمن اتهام كل من الطاعن محمود وشقيقه المتوفي بشير بجناية السرقة الموصوفة لم يسرد كافة الأدلة ولم يقم بمناقشتها حيث أنه تم الاستماع لأقوال الشاهدين محمد بلال وعبد الله أمام قاضي التحقيق وأكد كل منهما أن البرميل البلاستيكي الفارغ موضوع هذه الدعوى كان أمام باب الكراج وكان على قاضي الإحالة سرد هذين الدليلين ومناقشتها والموازنة بينها وبين باقي الأدلة وتعليل سبب هدره لهما حتى يكون القرار بالاتهام وتعليل أو عدمه سليماً ومتكاملاً خاصة وأن كلا المدعى عليهما أفادا في دفوعهما عدم إقدامهما على سرقة البرميل بشكل موصوف وعليه فإن أسباب الطعن والحال ما ذكر ينال من صحة القرار المطعون فيه ويعرضه للنقض لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1. قبول الطعن موضوعاً 2. نقض القرار المطعون فيه