• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وإن كان قرار الاتهام لا يتطلب توفر أدلة يقينية قاطعة بثبوت الجرم إلا أنه لابد لسلامة قرار الاتهام من توفر أدلة كافية لترجيح ثبوت ارتكاب

سلامة قرار الاتهام تقتضي قيام أدلة كافية ترجّح ارتكاب الجرم، مع بحث أركانه وعناصره القانونية وبيان انطباقها على أفعال كل مدعى عليه، وإلا كان القرار مشوبًا بالغموض والقصور وقابلًا للنقض.

نص الاجتهاد

وإن كان قرار الاتهام لا يتطلب توفر أدلة يقينية قاطعة بثبوت الجرم إلا أنه لابد لسلامة قرار الاتهام من توفر أدلة كافية لترجيح ثبوت ارتكاب الجرم ومناقشة الاركان والعناصر القانونية للجرم وبيان مدى انطباقها على أفعال المدعى عليه المناقشة: حيث أن الاتهام وإن كان لا يتطلب توفر أدلة يقينية قاطعة بثبوت الجرم بحق المدعى عليه إلا أنه لابد لسلامة قرار الاتهام من توفر أدلة كافية لترجيح ثبوت ارتكاب المدعى عليه لما أسند إليه من جرم ومناقشة الأركان و العناصر القانونية للجرم المذكور وبيان مدى انطباقها على الأفعال التي قام المدعي عليهم وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى لاتهام الطاعنين الثلاثة بجناية حرمان حرية وإنزال تعذيب جسدي بالمدعي إبراهيم الذي أسقط حقه الشخصي عن الطاعنين وهم والده وشقيقه لم يبين تلك الأركان ولم يناقشها وبين مدى انطباقها على الأفعال التي قام بها كل من الطاعنين مما يجعل القرار الطعين والحال ما ذكر مشوباً بالغموض والقصور وصادراً قبل أوانه ويتوجب نقضه لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1. قبول الطعون الثلاثة موضوعاً 2. نقض القرار المطعون فيه