إذا كانت الورقة محل التزوير صورةً شمسية غير مصدقة وليست أصل الوثيقة ولا صورةً مصدقة عنها، فإن تزويرها واستعمالها يخضعان لأحكام المصدقات الكاذبة ولا يأخذان وصف تزوير الوثيقة الرسمية.
إذا كانت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الوثيقة الأصلية ولا صورة مصدقة عنها وإنما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها، فإن تزوير مثل هذه الوثيقة لا يخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في فصل المصدقات الكاذبة، لوحدة التماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها. المناقشة: أن الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس تفيد أن الطاع من رفيقه شهادته الابتدائية والصق ورقة في مكان اس الشهادة ومكان الولادة وفوق كلمة ( وسطی) وكتب اسمه واس وكلمة ( جيدة ) ثم استخرج صورة شمسية لتلك الشهادة و الصورة على مديرية التربية والتعليم للتصديق عليها فلاحظت و التحريف وأحيل المتهم الى القضاء وانتهت محكمة الجنايات في قراره المطعون فيه الى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقضت بوضع الطاع في سجن الأشغال الشاقة سنتين ونصف وفقا للمواد 445 و 448 و243 و 200 من قانون العقوبات بعد الإدغام والتنزيل الاقدامه على النزور والشروع باستعمال مزور في الأوراق الرسمية . ولما كانت الوثيقة الرسمية التي تعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا للمادتين 454 و 446 من قانون العقوبات لما في ذلك من الأثر البالغ والضرر العام اذ انها حجة على الناس كافة ، وكانت الوثيقة المدعى بتزويرها ليست نفس الشهادة الابتدائية ولا صورة مصدقة عنها وانما هي صور شمسية لم يجر تصديقها ، وكان واضع القانون قد ذكر فصلا خاصا للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة والوثيقة المزورة في هذه القضية لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل الوحدة العله والتماثل الكلى والانطباق التام بينها لذلك فان هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة 451 وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم يعتبر من نوع الجنحة.أن الوثيقة التي يعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة فيها وفقا للمادتين 445 و 446 عقوبات لما في ذلك من الاثر البالغ والضرر العام اذا انا حجة على الناس كافة .فاذا كانت الوثيقة المدعي بتزويرها ليست نفس الوثيقة الاصلية ولا صورة مصدقة عنها وانما هي صورة شمسية لم يجر تصديقها وكان المشترع قد ذكر فصلا خاصا للمصدقات الكاذبة وتزويرها واستعمالها واعتبر الجرائم المتعلقة فيها من نوع الجنحة فان تزوير مثل هذه الوثيقة لاتخرج عن مثيلاتها من المصدقات الواردة في هذا الفصل لوحده والتماثل الكلى والانطباق التام فيما بينها لذلك فان هذا التزوير واستعمال المزور لا يختلف في شيء عن الوثائق الواردة في فصل المصدقات الكاذبة من المادة 452 وما بعدها من قانون العقوبات وهي جرائم تعتبر من نوع الجنحة .