• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نية القتل من الامور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والاعمال المادية المقترفة وليس من نوع السلاح ونفاذ الطلقات إذ يتميز القتل المقصود

إثبات القتل المقصود يتطلب قيام دليلٍ يستفاد من ظروف الواقعة والأفعال المقترفة على اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه، ولا يكفي في ذلك مجرد نوع السلاح أو نفاذ الطلقات. وقرار الإحالة يجب أن يحدد دور كل متهم وأفعاله على نحوٍ واضح ومسبب.

نص الاجتهاد

إن نية القتل من الامور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والاعمال المادية المقترفة وليس من نوع السلاح ونفاذ الطلقات إذ يتميز القتل المقصود من غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو اتجاه قصد الجاني من ارتكابه للفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه المناقشة: بما أنه ولئن كان قاضي الإحالة يستقل بقناعته الوجدانية وبتوصيف الفعل الجرمي إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسمة التقدير وبأن الوقائع والأدلة هذه القناعة وبما أن نية القتل من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث والأعمال المادية المقترفة وليس من نوع السلاح ونفاذ الطلقات إذا يتميز القتل المقصود من غيره من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو اتجاه قصد الجاني من ارتكابه للفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر الخاص يختلف عن الصد الجرمي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهذا ما تكشفه الأفعال المقترفة وملابسات القضية وأدلتها وبما أن المدعي المصاب أفاد أمام التحقيق وقبله أمام الشرطة بأن الذي أطلق عليه النار هو المدعى عليه الطاعن (بسام) من بندقية صيد كان يحملها أصابته عدة خرادق في ساعده الأيمن مما أدى إلى كسر متفتت فيه ومن أنه لم يطلق سوى طلقة واحدة وكان الوقت بعد منتصف الليل ولو أن نيته اتجهت إلى قتله وإزهاق روحه لكان كرر إطلاق النار عليه إلى أن يصل إلى مبتغاه في قتله ولما كان سمح لشقيقه المدعي عليه الآخر ) وسيم) من ربط ساعده كي يمنع النزيف من الاستمرار مما يجعل أسباب طعن (بسام) تنال من القرار مما يتعين نقضه أما بالنسبة للمتهم الآخر (وسيم) كان القرار المطعون فيه لم يبين دروه في القضية واكتفى بالإشارة إليه بعبارات عامة ولم يبين الأفعال التي قام بها والتي استخلص منها قاضي الإحالة اتجاه نيته للقتل فالمدعي لم يذكر حمله لأي سلاح خاصة وأنه حاول إنقاذه بعد إطلاق النار على المجني عليه من قبل شقيقه الطاعن (بسام) وقام بربط ساعده كي يمنع الدم من التدفق بغزارة ريثما يتم إنقاذه مما يجعل القرار سابقاً لأوانه وتنال منه أسباب طعن وسيم) مما يتعين نقضه لذلك فقد تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .