يستفيد الصندوق التعاوني في مركز الدراسات والبحوث العلميةفي معرض ممارسة نشاطه وعمله من كافة الاعفاءات الواردة في المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 بما في ذلك الاعفاء من رسم الانفاق الاستهلاكي على شراء سيارة سياحية مسجله باسمه طالما أن هذه السيارات ستقوم بأعمال الخدمة في الصندوق التعاوني...
يستفيد الصندوق التعاوني في مركز الدراسات والبحوث العلميةفي معرض ممارسة نشاطه وعمله من كافة الاعفاءات الواردة في المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 بما في ذلك الاعفاء من رسم الانفاق الاستهلاكي على شراء سيارة سياحية مسجله باسمه طالما أن هذه السيارات ستقوم بأعمال الخدمة في الصندوق التعاوني وستنفذ مهام رسمية في إطار تحقيق أهدافه التعاونية المناقشة: يبدي مركز الدراسات والبحوث العلمية أن المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 الخاص بإحداث الصناديق التعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية قد نصت على أن تعفى الصناديق التعاونية والمشتركين والمتعاملين معها من كافة الضرائب والرسوم بالنسبة لجميع الأعمال التي يقوم الصندوق بتنفيذها، كما تعفي الأوراق والمستندات التي تصدر عنها أو تقدم إليها أو تنظم لتبرز إليها من رسم الطابع المالي، ومن حيث أنه قد سبق وأن صدر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة الرأي رقم 80لعام 2006 والذي انتهى إلى تأييد رأي اللجنة المختصة رقم /159/ لعام 2001 فيما انتهى إليه من استفادة جميع المتعاملين المحدث في مركز الدراسات والبحوث العلمية الذين يقومون ببيع أدوات وتجهيزات أو لبناء شقق للسكن أو الاصطياف تمهيدا لبيعها تقسيطه بسعر الكلفة للمشتركين فيه من الإعفاء المنصوص عليه في المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /327/ العام 1969 من كافة الضرائب والرسوم ورسم الطابع المالي إلا أن وزارة المالية وجدت أنه غير ملزم لها لأنه صادر عن اللجنة المختصة في مجلس الدولة، لذلك طلب المركز حينها عرض الرأي على الجمعية العمومية في مجلس الدولة لتبنيه، فصدر عن الجمعية العمومية الرأي رقم /250/ لعام 2009 والذي انتهى إلى تأييد رأي اللجنة المختصة ذي الرقم /80/ لعام 2006 فيما انتهى إليه والسالف بيانه.ومن حيث إن الصندوق التعاوني في مركز الدراسات والبحوث العلمية يعمل على شراء سيارات سياحية ستسجل باسمه لدى الدوائر المختصة لتقوم بأعمال الخدمة في الصندوق وتنفيذ مهمات رسمية في إطار تحقيق أهدافه التعاونية، ولتفادي الاختلاف مع وزارة المالية حول استفادة الصندوق التعاوني من الإعفاء من رسم الانفاق الاستهلاكي على شراء السيارات المذكورة استنادا إلى أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969ورأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة ذي الرقم 250لعام 2009، لذا يطلب مركز الدراسات والبحوث العلمية إبداء الرأي لتأكيد إعفاء الصندوق التعاوني من كافة الضرائب والرسوم ورسم الطابع على جميع أعماله ومشترياته على اختلاف أنواعها طالما أنها ستسجل باسم الصندوق التعاوني في مركز الدراسات والبحوث العلمية الدي الدوائر المختصة.الرأي من حيث إن جوهر التساؤل في هذه القضية إنما يتمحور حول طلب مركز الدراسات والبحوث العلمية بيان الرأيحول استفادة الصندوق التعاوني في المركز من الإعفاء الوارد في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /327/ العام 1969والذي يشمل الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بالنسبة لجميع الأعمال التي يقوم الصندوق التعاوني بتنفيذها وإعفاء الأوراق والمستندات التي تصدر عنه أو تقدم إليه أو تنظم لتبرز إليه من رسم الطابع المالي، بما في ذلك الإعفاء من رسم الانفاق الاستهلاكي على شراء سيارات سياحية ستسجل باسم الصندوق التعاوني لدى الدوائر المختصة لتقوم بأعمال الخدمة في الصندوق وتنفيذ مهمات رسمية في إطار تحقيق أهدافه التعاونية.ومن حيث إن المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /79/ لعام 1993 قد نصت على أن يحدث في مركز الدراسات والبحوث العلمية صندوق تعاوني يهدف إلى مساعدة المشتركين فيه من العاملين في المركز وأسرهم وذلك في حالات الولادة والزواج والوفاة والكوارث وانهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية أولا تتعلق بالصرف من الخدمة، الإقراض عند الحاجة أو أي موجب آخر يحدده النظام الداخلي للصندوق، ويجوز له أن يسهم في المظاهر الاجتماعية الدالة على روح التضامن.ومن حيث إن المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 قد نصت على أن تعفي الصناديق التعاونية والمشتركين والمتعاملين معها من كافة الرسوم والضرائب بالنسبة لجميع الأعمال التي يقوم الصندوق بتنفيذها، كما تعفي الأوراق والمستندات التي تصدر عنها أو تقدم إليها أو تنظم لتبرز إليها من رسم الطابع المالي. ومن حيث إنه وباستقراء النصوص السالفة الذكر يتبين لنا أن المشرع قد حدد الغايات والأعمال الرئيسية للصندوق التعاوني وهي مساعدة المشتركين بالصندوق في حالات (الولادة، الزواج.)) وترك للنظام الداخلي لكل صندوق تعاوني صلاحية تحديد غايات أو أعمال أخرى، كما يتبين أن المشرع قد أعفى الصناديق التعاونية والمشتركين المتعاملين معها في معرض ممارسة هذه الأعمال من كافة الرسوم والضرائب ورسم الطابع، لأن الإعفاءات المذكورة في نظره تساهم في تقديم الدعم للصناديق التعاونية، وتحقق الصناديق من خلالها أهدافها في ممارسة نشاطاتها.ومن حيث إنه ولئن صدر القانون رقم /24/ لعام 2003 المتضمن أحكام الضرائب على الدخل بعد صدور المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969، إلا أنه لا يلغي الإعفاءات الممنوحة للصناديق التعاونية بحسبان أن المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 هو قانون خاص والإعفاءات الواردة فيه أولى بالاتباع، طالما أنه لم يرد في قانون الضريبة على الدخل نص يستفاد منه صراحة إلغاء الإعفاءات المقررة في القوانين الخاصة، فضلا عن أن نص المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 جاء نصة عامة يشمل جميع الأعمال التي يقوم الصندوق بتنفيذها دونما استثناء والمطلق يجري على إطلاقه مالم يجر تقييده أو تخصيصه.ومن حيث إنه وفي هدي ما تم ذكره وبيانه فإن الصندوق التعاوني في الجهة المستفتية يستفيد من الإعفاء الوارد في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /327/ لعام 1969 والذي يشمل الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بالنسبة لجميع الأعمال التي يقوم الصندوق التعاوني بتنفيذها، كما تعفى الأوراق والمستندات التي تصدر عنه أو تقدم إليه و تنظم لتبرز إليه من رسم الطابع المالي، ويشمل هذا الإعفاء رسم الانفاق الاستهلاكي على شراء سيارات سياحية مسجلة باسم الصندوق التعاوني، طالما أن هذه السيارات ستقوم بأعمال الخدمة في الصندوق التعاوني وستنفذ مهام رسمية في إطار تحقيق أهدافه التعاونية وذلك في ضوء حاجته ومسؤولياته بهذا الصدد. ومن حيث إنه وفي ضوء ذلك تكون النتائج التي انتهت إليها كل من أراء اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذوات الأرقام /159/ لعام 2001 و 80 لعام 2006 ورأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة ذي الرقم 250لعام 2009 قائمة على أسس قانونية تبررها، وتكون بذلك قد اصابت محجة السداد وجديرة بالتأييد.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: يستفيد الصندوق التعاوني في مركز الدراسات والبحوث العلمية في معرض ممارسة نشاطه وعمله من كافة الإعفاءات الواردة في المادة /5/ من المرسم التشريعي رقم /327/ لعام 1969، بما في ذلك الإعفاء من رسم الانفاق الاستهلاكي على شراء سيارات سياحية مسجلة باسمه، طالما أن هذه السيارات ستقوم بأعمال الخدمة في الصندوق التعاوني وستنفذ مهام رسمية في إطار تحقيق أهدافه التعاونية. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية أصولا.