• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد في الإدانة بجرم صنع سلاح حربي من أن تثبت الخبرة الفنية أن هذه الألة عبارة عن سلاج حربي حسب ما هو منصوص عليه بقانون الأسلحة وما يطبق

الإدانة بجرم صنع سلاح حربي مشروطة بثبوت فني وخبري قاطع بأن الآلة المصنوعة تُعدّ سلاحاً حربياً وفق القانون، وأن تُستكمل الخبرة بما يبيّن طبيعتها وأثرها القتالي؛ أما الخبرة الناقصة أو غير المُمتحَنة عملياً فلا تكفي وحدها للتجريم.

نص الاجتهاد

لابد في الإدانة بجرم صنع سلاح حربي من أن تثبت الخبرة الفنية أن هذه الألة عبارة عن سلاج حربي حسب ما هو منصوص عليه بقانون الأسلحة وما يطبق عليه تعريف السلاح الحربي الوارد في القانون وهل يمكن أن يكون اداة قتل أم شيء أخر المناقشة: لما كان لمحاكم الموضوع أن تحكم وفق قناعتها الوجدانية إلا أن ذلك مناط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وإلا كان قرار المحكمة عرضة لرقابة محكمة النقض لتصوبيه وتلافي العيوب والنواقص فيه ولما كان الطاعن قد جرى تجريمه بجناية صنع سلاح حربي المنصوص عليها بالمادة 40 من المرسوم 51 لعام 2001 والحكم عليه بوضعه في سجن الاعتقال لمدة خمس سنوات والغرامة مبلغ 15000 ل.س لإقدامه على صنع آلة تتسع لطلقة واحدة ولما كان لا بد في الإدانة بمثل هذا الجرم من أن تثبت الخبرة الفنية أن هذه الآلة عبارة عن سلاح حربي وحسب ما هو منصوص عليه بقانون الأسلحة وما ينطبق عليه تعريف السلاح الحربي الوارد في القانون وهل يمكن أن تكون أداة قتل أم أنها شيء آخر وحيث أن المحكمة أجرت خبرة ثلاثية على الأداة المصادرة من الطاعن إلا أنها لم توجه للخبراء أسئلة ولم تستفسر منهم هل تشكل هذه الأدلة سلاح حربي أم لا حسب ما هو منصوص عليه في قانون الأسلحة كما أن الخبرة الفنية المجراة جاءت ناقصة حيث لم تقم بإطلاق النار من هذه الأداة تجريبياً وتبين مدى تأثير المقذوف وسرعته وهل هو قاتل أم لا وخاصة الطاعن قد أفاد في التحقيقات الأولية أن تأثير الطلقة كان خفيفاً ومسافته لا تتعدى النصف متر أحمر ولم تجر تجربة تلك الأداة وبيان مدى تأثير الطلقة المطلقة منها لذا فإن أسباب الطعن المثارة تنال منه مما يتعين قبولها موضوعاً ولما كان الطاعن التمس إخلاء سبيله ولمآل التحقيقات ووصف الجرم لا يتيحان ذلك مما يتعين رد الطلب لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا