• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإشارة الأسبق أولى بالرعاية عند تزاحم الإشارات ما لم يثبت العلم والتواطؤ

عند تعدد الإشارات المتزاحمة، تكون الأولوية للإشارة الأسبق زمنياً، إلا إذا ثبت علم صاحبها وتواطؤه مع البائع، ففي هذه الحالة تزول عنه الحماية المقررة للأسبقية.

نص الاجتهاد

عند تزاحم الإشارات فإن الإشارة الأسبق هي الأحق بالرعاية والتفضيل ما لم يثبت العلم والتواطؤ بين صاحب الإشارة الأسبق والبائع