عند تعدد الإشارات المتزاحمة، تكون الأولوية للإشارة الأسبق زمنياً، إلا إذا ثبت علم صاحبها وتواطؤه مع البائع، ففي هذه الحالة تزول عنه الحماية المقررة للأسبقية.
عند تزاحم الإشارات فإن الإشارة الأسبق هي الأحق بالرعاية والتفضيل ما لم يثبت العلم والتواطؤ بين صاحب الإشارة الأسبق والبائع