• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك واجب الوفاء بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه

الشيك سند واجب الوفاء فور تقديمه للمسحوب عليه، ولا يجوز الاحتجاج بتاريخٍ مخالف أو اتفاقٍ خاص لتأخير الوفاء به.

نص الاجتهاد

الشيك واجب الوفاء بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه