الشيك سند واجب الوفاء فور تقديمه للمسحوب عليه، ولا يجوز الاحتجاج بتاريخٍ مخالف أو اتفاقٍ خاص لتأخير الوفاء به.
الشيك واجب الوفاء بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه