صلاح الحال المادي أو الاجتماعي لأحد الخصمين لا يشكل سبباً مستقلاً لإسقاط الحضانة عن الطرف الآخر إذا كان هذا الطرف مستوفياً للشروط الشرعية والقانونية للحضانة.
((صلاح الحال المادي أو الاجتماعي لأحد الخصمين لا يكفي وحده لإسقاط الحضانة عن الآخر متى كان مستوفياً لشروط الحضانة الشرعية والقانونية)). محكمة النقض السورية – الغرفة الشرعية – قرار ٨٧٦ أساس ٩٢١ تاريخ ١٨ / ٩ / ٢٠١٢.