نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المالك الجديد مشروط بأن يكون العقد ثابت التاريخ قبل التصرف الناقل للملكية؛ فإذا لم يثبت ذلك فلا يسري عليه.
لا يسري عقد الإيجار على المالك الجديد للعقار إلا إذا كان له تاريخ ثابت سابق للتصرف الناقل للملكية