• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينفذ عقد الإيجار في مواجهة المالك الجديد إلا إذا كان ثابت التاريخ سابقاً للتصرف الناقل للملكية

نفاذ عقد الإيجار في مواجهة المالك الجديد مشروط بأن يكون العقد ثابت التاريخ قبل التصرف الناقل للملكية؛ فإذا لم يثبت ذلك فلا يسري عليه.

نص الاجتهاد

لا يسري عقد الإيجار على المالك الجديد للعقار إلا إذا كان له تاريخ ثابت سابق للتصرف الناقل للملكية