من شروط سماع دعوى المخاصمة أن تُقام بمواجهة وزير العدل إضافةً إلى منصبه، لأن له صفةً لازمةً في هذه الخصومة.
من موجبات سماع دعوى المخاصمة أن تكون بمواجهة السيد وزير العدل إضافة لمنصبه لأنه أحد أطراف دعوى المخاصمة