• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب إقامة دعوى المخاصمة بمواجهة وزير العدل إضافة إلى صفته الوظيفية لأنه من أطرافها

من شروط سماع دعوى المخاصمة أن تُقام بمواجهة وزير العدل إضافةً إلى منصبه، لأن له صفةً لازمةً في هذه الخصومة.

نص الاجتهاد

من موجبات سماع دعوى المخاصمة أن تكون بمواجهة السيد وزير العدل إضافة لمنصبه لأنه أحد أطراف دعوى المخاصمة