لا يقيّد قرار قاضي الإحالة محكمة الأساس في الوصف القانوني للواقعة، ولها سلطة تغيير وصف الأفعال وتطبيق التكييف القانوني الذي تراه صحيحاً ضمن حدود اختصاصها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ تغيير وصف الجريمة من قبل قاضي الاحالة لا يقيد محكمة الأساس. إن تغيير قاضي الإحالة لوصف الجرم من سرقة الى اساءة الأمانة لا يقيد محكمة الأساس حينما تفصل في الدعوى ولها أن تغير وصف الأفعال المسندة الى الظنين وتعطيها الوصف القانوني ما دام الجرم في حدود اختصاصها دون أن تتأثر بقرار قاضي الاحالة.