في دعاوى المخاصمة يجب اختصام وزير العدل بصفته الوظيفية إضافةً إلى صفته كمسؤولٍ بالمال، ولا يكفي اختصامه بصفةٍ واحدة.
يتوجب في دعاوى المخاصمة الادعاء على وزير العدل إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال