• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام وزير العدل إضافة إلى صفته الوظيفية بوصفه مسؤولاً بالمال في دعاوى المخاصمة

في دعاوى المخاصمة يجب اختصام وزير العدل بصفته الوظيفية إضافةً إلى صفته كمسؤولٍ بالمال، ولا يكفي اختصامه بصفةٍ واحدة.

نص الاجتهاد

يتوجب في دعاوى المخاصمة الادعاء على وزير العدل إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال