• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على طالب المخاصمة أن يحدد أوجه الخطأ المهني الجسيم ومكان ورودها في القرار المطعون فيه

لا تُقبل المخاصمة ما لم يبيّن طالبها أوجه الخطأ المهني الجسيم ومكان وجوده في القرار المطعون فيه بياناً محدداً.

نص الاجتهاد

يتوجب على طالب المخاصمة أن يبين أوجه الخطأ المهني الجسيم وأين مكان وجوده في القرار