لا تُقبل المخاصمة ما لم يبيّن طالبها أوجه الخطأ المهني الجسيم ومكان وجوده في القرار المطعون فيه بياناً محدداً.
يتوجب على طالب المخاصمة أن يبين أوجه الخطأ المهني الجسيم وأين مكان وجوده في القرار