تخضع الطعون في القضايا العمالية لطريق خاص في تقديمها، وهو أن تُرفع بواسطة النائب العام أو قضاة النيابة العامة دون غيرهم.
يكون الطعن في القضايا العمالية عن طريق النائب العام وقضاة النيابة العامة