استئخار الدعوى رهن الفصل في دعوى أخرى يدخل في نطاق الجواز القضائي ولا يفرضه القانون على المحكمة إلزاماً.
وقف الدعوى واستئخار النظر فيها إلى حين انتهاء دعوى أخرى من الأمور الجوازية للمحكمة وليست من الأمور الوجوبية