لا يجوز إثبات التملك العقاري إلا بقيود السجل العقاري أو بما يقوم مقامها قانوناً، ولا يكفي غير ذلك لإثبات الملكية على وجهٍ مُنتج.
من غير الجائز إثبات التملك بغير قيود السجل العقاري أو ما يعادلها