لا تعارض بين استفادة العضو من مسكن تعاوني للسكن وبين استفادته من سكن اصطيافي، ما دامت كل منهما مخصصة للغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يُعدّ ذلك مخالفة لقانون التعاون.
استفادة العضو من مسكن تعاوني للسكن لا يتعارض مع استفادته من سكن اصطيافي ولا يخالف قانون التعاون