تأييد الرأي الصادر عن اللجنة المختصة ذي الرقم 167 لعام 2011 والذي انتهى إلى أن التخصيص بمقسم أرض معدة للبناء من إحدى الجهات العامة لا يعتبر مانعا من الاستفادة من مسكن خاضع لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986
تأييد الرأي الصادر عن اللجنة المختصة ذي الرقم 167 لعام 2011 والذي انتهى إلى أن التخصيص بمقسم أرض معدة للبناء من إحدى الجهات العامة لا يعتبر مانعا من الاستفادة من مسكن خاضع لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986