• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعتراف المدعى عليه بجرم على نفسه وعلى أخر لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي بل من قبيل شهادة مدعى عليه على أخر إذا كان لذلك ما يؤيده

إذا اعترف المدعى عليه بارتكاب الجرم على نفسه وعلى غيره، وكان هذا الاعتراف مؤيداً بأدلةٍ أخرى في الضبط أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تعتمده كقرينة أو شهادة ضد المشارك الآخر، لا كمجرد عطفٍ جرمي لا يُعوَّل عليه.

نص الاجتهاد

إن اعتراف المدعى عليه بجرم على نفسه وعلى أخر لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي بل من قبيل شهادة مدعى عليه على أخر إذا كان لذلك ما يؤيده بالاضبارة المناقشة: بما أن الوثيقة الرسمية التي يعتبر تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وبما أن التزوير الذي يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لا يخرج عن كونه تزويراً معنوياً (ال الجنائية جندي عبد الملك جزء /2/ / وما يليها ). وبما أن اعتراف مدعى عليه بجرم على نفسه وعلى آخر لا يعتبر من قبيل العطف الجرمي من قبیل شهادة مدعى عليه على آخر إذا كان لذلك ما يؤيده بالإضبارة . وبما أن القرار المطعون فيه جاء صحيحاً لجهة ترجيح اتهام الطاعن (محمد أيهم) بجناية التزوير الجنائي وبجناية الاشتراك فيه للطاعن (عزت) وفق المواد /444 – 446 – 448 – 212/ عقوبات وذلك استناداً إلى أقوال المدعى عليه (أيهم) الأولية أمام الشرطة التي جاءت منسجمة مع أقواله التحقيقية ومع أقوال المدعى عليه (عزت) أمام الشرطة وان حاول التراجع عنها والتملص من تبعتها أمام التحقيق وكذلك انسجمت مع أقوال الشهود (أحمد غيبة وحاووط وقليونجي) فقد أكد (أيهم) بأنه يعمل سائق تكسي بالأجرة ولا علاقة له بالعقارات والمتاجرة بها ومن أن (عزت) بصفته دلال عقارات هو من طلب منه تزوير سند شراء ووضع بصمته عليه بدلا من المالك الحقيقي (حاووط وقليونجي) للعقار موضوع الدعوى وهو من قام بتوكيل محامٍ عنه لإتمام المعاملات القضائية وبأنه أقام دعوى بتثبيت البيع المزعوم أمام القضاء (خلافاً للحقيقة) بحجة الشراء المزور وقام بتزوير سندات التبليغ بناء على طلب (عزت) كما قام (أيهم) بناء على طلبه بتنظيم وكالة عامة أمام الكاتب بالعدل – مبرزة مع باقي الوثائق بالملف) – للتصرف بالعقار وقدم نفسه إمامه بالاشتراك مع (عزت) بأنه مالك العقار شراءً بناءً على الحكم القضائي المذكور خلافاً للواقع مع علمهما المسبق بأن (أيهم) لم يشتر العقار أصلاً بل حصل عليه تزويراً خاصةً وأنه لا يعمل دلالاً للعقارات وليس لديه مكتباً لذلك وأن واقعة كونه سائق سيارة تكسي بالأجرة يشكل قرينة – مبدئية – على ارتكابه جناية التزوير المعنوي أمام الكاتب بالعدل بالاشتراك مع ( عزت) الذي لولاه – دلال) عقارات) – لما كان تمكن من ارتكاب التزوير مما يجعل النتيجة التي وصل إليها القرار صحيحة وان كان قاصراً في التعليل ما يجعل أسباب الطعنين معاً لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين ردهما لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعنين معاً موضوعاً .