تأجير المستأجر جزءاً من المأجور أو التنازل عنه للغير يرتّب جزاء الإخلاء عن كامل المأجور، وليس قاصراً على الجزء الذي وقع عليه التأجير أو التنازل.
قيام المستأجر بتأجير جزء من المأجور أو التنازل عن هذا الجزء للغير يعتبر سببا موجبا لإخلاء كامل المأجور وليس فقط الجزء الذي قام بتأجيره أو التنازل عنه للغير