• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع دعوى المخاصمة إلا عن عمل يتصف بالانبرام

دعوى المخاصمة لا تُسمع إلا بالنسبة إلى عمل قضائي منبرم، لأن الانبرام شرطٌ لازم لانعقاد طريق المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى المخاصمة إلا عن عمل يتصف بالانبرام