دعوى المخاصمة لا تُسمع إلا بالنسبة إلى عمل قضائي منبرم، لأن الانبرام شرطٌ لازم لانعقاد طريق المخاصمة.
لا تسمع دعوى المخاصمة إلا عن عمل يتصف بالانبرام