المخاصمة طريق طعن استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية.
لا يستطيع مدعي المخاصمة اللجوء إلى المخاصمة إلا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية