• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستطيع مدعي المخاصمة اللجوء إلى المخاصمة إلا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية

المخاصمة طريق طعن استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية.

نص الاجتهاد

لا يستطيع مدعي المخاصمة اللجوء إلى المخاصمة إلا بعد استنفاذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية