إذا ثبت التزوير في بيانات تاريخ الولادة جاز تصحيح هذا التاريخ قانوناً وفق الإجراءات المقررة، لأن الحجية لا تقوم على بيان مزوّر.
أجاز المشرع تصحيح تاريخ الولادة بعد ثبوت التزوير